Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56146 بتاريخ 18/03/2016 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية لأسباب اقتصادية طردا تعسفيا عند عدم إثبات الصعوبات واحترام الإجراءات

J P 56146/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يعدّ إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى استند المؤجر إلى أسباب اقتصادية دون أن يثبت قيام الصعوبات المدعاة ودون أن يثبت احترامه للإجراءات القانونية الخاصة بقطع العلاقة الشغلية لهذا السبب.
  2. تستحق منحة الإعلام بالطرد متى لم يقع احترام الإعلام القانوني بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة داخل الأجل والشكل اللذين يحددهما القانون.
  3. يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند طرده بعد انقضاء فترة التجربة في غير صورة الخطإ الفادح، وتحتسب على أساس الأجر المتقاضى عند الطرد دون أن تتجاوز أجر ثلاثة أشهر.
  4. لا تفتح مخالفة واجب توفير لباس الشغل الحق للعامل في منحة تعويضية عنه ما دام المشرّع رتّب على الإخلال به عقوبة جزائية، كما تخرج النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي عن اختصاص المحكمة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.