Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57691 بتاريخ 22/01/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا لعدم ثبوت سبب حقيقي و جدي
Principe juridique
- يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي و جدي يبرره، ولا يكفي التمسك بأخطاء منسوبة للعامل دون إقامة الدليل عليها.
- يعتمد الأجر الخام عند تقدير غرامات الطرد والمنح المستحقة المرتبطة بإنهاء عقد الشغل، باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا تستحق منحة الأعياد الرسمية إلا إذا ثبت قيام العامل بالعمل خلال تلك الأعياد، وإلا كان الطلب مجردا ويتعين رده.
- إن التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عند عدم الامتثال، ما دام المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.