Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60489 بتاريخ 18/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- يترتب عن قاعدة عبء الإثبات أن المطالب بالتعويضات والمنح المتفرعة عن الطرد مطالب بإثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبولها، وإلا ترد المطالب المرتبطة بالطرد لغياب الدليل.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكفي البينة والوثائق الصادرة عن المؤجر لإقامة استمرارها متى لم يقع القدح فيها قانونا.
- يستحق العامل منحة الراحة السنوية عند عدم قيام ما يثبت تمتعه بها أو خلاصها، ويقع الحكم بها في حدود ما طلبه المدعي.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعمال القارين لا يفتح للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية عند الإخلال، طالما رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.