Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60491 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط المطالبة بمنح الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد

J P 60491/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكون البينة حجة متى لم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة.
  2. يبقى عبء إثبات واقعة الطرد محمولا على من يدعيها، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت الطرد أو رفض قبول الخدمات رفض المطالبة بالمنح والغرامات المرتبطة به.
  3. استحقاق منحة الراحة السنوية يقوم عند خلو الملف مما يفيد تمتع العامل بالراحة أو تسليمه منحة عنها، ويقع الحكم بها في حدود مبلغ الطلب دون تجاوزه.
  4. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل للعامل القار لا يخول هذا الأخير منحة تعويضية، طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني مقابلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.