Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60486 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون سماع البينة حجة متى لم يقع القدح فيها.
- من يدعي واقعة الطرد مطالب بإثباتها، ويستخلص قيام الطرد من عناصر الملف متى ثبت صدور قرار بقطع العلاقة الشغلية.
- يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا إذا لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
- عدم تمكين العامل من الإشعار بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة يوجب منحة الإعلام بالطرد، ويستحق العامل المطرود دون خطإ فادح مكافأة نهاية الخدمة في حدود السقف القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.