Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56135 بتاريخ 20/11/2015 : قيام الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إثبات الخطإ الفادح واحترام الإجراءات التأديبية
Principe juridique
- يثبت الطرد التعسفي إذا لم يحدد المؤجر الأفعال المنسوبة للعامل ولم يدل بما يفيد ارتكابها أو بما يثبت احترامه للإجراءات القانونية للتأديب، فتعتبر إنهاء العلاقة الشغلية حاصلة دون سبب حقيقي وجدي وتستوجب التعويض.
- منحة الإعلام بالطرد تستحق عند إنهاء عقد الشغل لمدة غير معينة متى لم يقع الإعلام برسالة مضمونة الوصول داخل الأجل القانوني، ويقع تقديرها على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد.
- مكافأة نهاية الخدمة تترتب لفائدة العامل المرتبط بعقد لمدة غير معينة إذا وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة وخارج صورة الخطإ الفادح، وتحتسب بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي على ألا تتجاوز أجر ثلاثة أشهر.
- الاختصاص الحكمي للمحكمة الشغلية لا يمتد إلى النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي، فيتعين رد مطلب إلزام المؤجر بالتصريح بالأجور لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.