Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55834 بتاريخ 22/01/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت متى عجز المؤجر عن إقامة دليل على تمتع العامل بها
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن اعتماد الشهادة لإثبات مدة العلاقة يقتضي دقة المعطيات واتساقها مع ما ثبت في ملف الدعوى حتى تكون صالحة للاحتجاج.
- من ادعى الطرد مطالب بإثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبولها، وإلا اعتبرت دعوى التعسف مجردة عن الدليل ووجب ردها.
- يستحق العامل منحة الراحة السنوية عن مدة العمل متى خلا الملف مما يفيد تمتعه بالراحة أو تحصله على منحة لقاء ذلك، باعتبار أن عدم قيام المؤجر بإثبات الوفاء يرتب استحقاقها.
- لا يخول عدم قيام المؤجر بتوفير لباس الشغل للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا بالخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.