Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59778 بتاريخ 25/03/2016 : رفض اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم ثبوت واقعة الطرد
Principe juridique
- إثبات واقعة الطرد يحمَل على من يدّعيها، ولا يُقضى بالتعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي إلا إذا أقام العامل الدليل على رفض المؤجر مواصلة العلاقة الشغلية بعد عرض الخدمات عليه.
- محضر المعاينة لا تكون له حجية في إثبات الطرد إلا إذا تضمن عناصر مادية قاطعة تفيد منع العامل من مباشرة العمل، أما إذا اقتصر على نقل تصريح ينفي الطرد أو يفيد اتخاذ إجراء تأديبي مع إمكان استئناف العمل فلا يثبت به الطرد.
- استحقاق منحة الراحة السنوية والأجور غير الخالصة يقوم متى خلا الملف مما يفيد تمتع العامل بالراحة أو خلاص الأجر، ويُعتمد الأجر غير المنازع فيه أساسا للتقدير عند غياب ما يخالفه.
- إلزام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا يترتب عن مخالفته حق العامل في منحة تعويضية، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم الامتثال جزائيا يتمثل في الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.