La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
العبرة في توفّر الصفة والمصلحة والأهلية في مادة التسجيل العقاري تكون بتاريخ تقديم مطلب التسجيل، ولا يؤثّر حصول وفاة طالب التسجيل بعد ذلك في سلامة القضاء بتسجيل الحقوق على حالة العقار يوم تقديم المطلب متى استُكملت الشروط حينئذ.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف ودون خرق للقانون، وإلا كان حكمها قابلا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التسبيب.
متى تبين لمحكمة التعقيب وجود إخلال إجرائي يمس أحكام الإجراءات الأساسية ويتعلق بالنظام العام، تعين عليها إثارته من تلقاء نفسها في نطاق رقابتها على حسن تطبيق القانون وترتيب آثاره القانونية.
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الاجباري مخالفا للقانون متى رفض تداخل مدعّم بعقود شراء دون دراسة تلك العقود وتطبيقها على عين العقار ودون اعتبار الإقرار الصادر عن طالب التسجيل في شأن الحق المدعى به.
إذا استندت محكمة الموضوع إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية وأجابت في حيثيات حكمها على الدفوع والوثائق المعروضة عليها دون إغفال، فإن تعليلها يعد سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع مؤاخذتها بالقصور في التعليل.
يتعين على المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري إجراء الأبحاث الاستقرائية الكافية لتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة مؤيدات جميع الأطراف ومناقشتها والتحرير عليها وتطبيقها على العين عند الاقتضاء قبل استخلاص المالك الحقيقي.
يتعين على محكمة الموضوع عند بتّها في المعارضة في مادة التسجيل الإجباري أن تسند قضاءها إلى تعليل سليم قائم على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
ملك الدولة الخاص، متى كان غير مسجل، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح يقضي بالمنع.
أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية المقررة لمباشرة مطلب تسجيل أو دعوى استحقاقية دون القيام بهما.
تقدير وسائل الاثبات واستنتاج النتائج المترتبة عنها من سلطة قاض الموضوع بشرط أن يكون التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الحجة المعتمدة.
يكون الحكم قابلا للنقض إذا صدر دون تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها.
إذا أثبتت الإدارة أن العقار داخل ضمن أملاك الدولة الخاصة بمقتضى نصوص قانونية صريحة، فإن مبدأ التقادم المكسب لا ينتج آثاره تجاه هذا الصنف من الأملاك ولا يصلح الحوز والتصرف سندا لاكتساب ملكيتها.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الحجج بعد إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية اللازمة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
يلتزم القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بإنجاز جميع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية التي تمكن من التثبت من المالك الحقيقي للعقار محل التحديد، ولا يجوز الاقتصار على المؤيدات التي يقدمها الأطراف متى كان النزاع يقتضي استجلاء وضعية الملكية.
أوامر المصادقة على أعمال الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة عند انقضاء الآجال المقررة قانونا دون تقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق، ولا يبقى للغير إلا سلوك دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط المحددة لذلك النظام.
تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي لا تثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع متى ثبت لها أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على تعليل مستساغ واقعا وقانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
لا تكتسب أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية المقررة لممارسة دعوى استحقاقية أو تقديم مطلب تسجيل دون مباشرة أي منهما.
تكتسي أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد حجية مطلقة تجاه الكافة إذا انقضت الآجال القانونية دون تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية، ولا يبقى للغير حسن النية إلا المطالبة بالتعويض وفق النظام المقرر لذلك.
تغدو أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد ذات حجية مطلقة تجاه الكافة إذا انقضت الآجال التي يحددها الفصل 12 دون تقديم مطلب تسجيل أو رفع دعوى استحقاقية وفق ما ضبطه النص.
اعتماد حجة غير مسجلة لا يكون مؤثرا في قيام الاستحقاق متى كان سند القيام المعتمد لنقل الملكية محررا في كتب مستقل مستوف لشروطه ومُسجلا بالقباضة، ويقتصر ذكر الحجة غير المسجلة حينئذ على بيان انجرار الملكية دون أن تنهض أساسا للاحتجاج.