Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45414.2022 بتاريخ 24/04/2023 : بطلان التصرف في الأراضي الاشتراكية عند إبرامه خلافا للموافقة المبينة لمجلس التصرف
Principe juridique
- تقدير وسائل الاثبات واستنتاج النتائج المترتبة عنها من سلطة قاض الموضوع بشرط أن يكون التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الحجة المعتمدة.
- كل تصرف يتعلق بالاراضي الاشتراكية يكون باطلا ولا اثر له اذا أبرم خلافا لاحكام القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية ولا تقوم به حجة للاستحقاق.
- اعتماد المحكمة على عقد تفويت ثبت شموله بأرض اشتراكية زمن ابرامه رغم عدم استيفاء الموافقات القانونية يعد مخالفة صريحة لاحكام القانون وافراطا في السلطة يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفص 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- القرار التعقيبي عـ9674ـدد المؤرخ في 18 جوان 1974 autres décisions
- القانون عـ28ـدد لسنة 1964 autres décisions
- القرار عـ1287ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 21/10/2005 autres décisions
- الفصل 64 م ا ع autres décisions
- القانون عـ69ـدد سنة 2016 autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل الخامس من القانون عـ28ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964 autres décisions
- القانون عـ69ـدد لسنة 2016 المؤرخ في 10 اوت 2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.