Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38980.2021 بتاريخ 15/05/2023 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت دون تحريف
قرار تعقيبي عدد 38980.2021 بتاريخ 15/05/2023 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام التسجيل الاجباري تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير عناصر الترجيح
Principe juridique
- إذا استندت محكمة الموضوع إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية وأجابت في حيثيات حكمها على الدفوع والوثائق المعروضة عليها دون إغفال، فإن تعليلها يعد سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع مؤاخذتها بالقصور في التعليل.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في ترجيح محكمة الموضوع بين وسائل الإثبات والعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها متى كان ذلك داخلا في اجتهادها المطلق ومتى خلا الحكم من تحريف وخرق للقانون.
- يعد الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لإثبات الحق أو نفيه جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
- الفصل 116 من م ح ع autres décisions
- الفصل 329 وما بعده من م ح ع autres décisions
- الفصل 4 من مرسوم 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل الاجباري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.