Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 329

LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre III Des incapables et des non-présents

Jurisprudence appliquant cet article 46

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59401 بتاريخ 27/01/2025 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 59401/2025 27 janvier 2025

    لا يكون الحكم قابلا للنقض متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا واقعا وقانونا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون، لأن ما يثار حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع والبينات.

  2. قرار تعقيبي عدد 70500 بتاريخ 21/10/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 70500/2024 21 octobre 2024

    إذا استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية تعيّن قبوله شكلا.

  3. قرار تعقيبي عدد 62578.2023 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام التسجيل العقاري تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 62578.2023/2024 22 avril 2024

    يكون الحكم في مادة التحديد والتسجيل العقاري بمنأى عن النقض متى كان تعليله مستساغا واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف.

  4. قرار تعقيبي عدد 49578.2021 بتاريخ 18/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالأوراق

    Jurisprudence J P 49578.2021/2024 18 mars 2024

    إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية مستوجبة وتضمن تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها.

  5. قرار تعقيبي عدد 59898.2023 بتاريخ 04/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأبحاث الاستقرائية دون ثبوت تحريف

    Jurisprudence J P 59898.2023/2024 4 mars 2024

    تقدير محكمة الموضوع لنتائج الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية وترجيحها بين المؤيدات يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 59898 بتاريخ 04/03/2024 : الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل الاختياري لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات دون قيام تحريف أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 59898/2024 4 mars 2024

    إذا استندت محكمة الموضوع إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية مستوجبة وأقامت قضاءها على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف، فإن الطعن بالتعقيب لا يُقبل متى كان يرمي إلى مجرد مناقشة ما انتهت إليه من نتائج واقعية.

  7. قرار تعقيبي عدد 36612.2021 بتاريخ 12/2/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 36612/2024 12 février 2024

    تقدير محكمة الموضوع للدلائل والمستندات وترجيحها يدخل في سلطتها التقديرية ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 55749.2022 بتاريخ 25/12/2023 : نقض حكم التسجيل عند قصور التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 55749.2022/2023 25 décembre 2023

    لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.

  9. قرار تعقيبي عدد 55758.2021 بتاريخ 11/12/2023 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 55758.2021/2023 11 décembre 2023

    متى استند حكم المحكمة العقارية إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وجاء تعليله مستساغا واقعا وقانونا دون تحريف أو خرق للقانون، فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير تلك العناصر يرفض لكونه موجها إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية.

  10. قرار تعقيبي عدد 60448.2023 بتاريخ 27/11/2023 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الترجيح والتقدير متى كان حكمها معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وخرق للقانون

    Jurisprudence J P 60448.2023/2023 27 novembre 2023

    لا تتدخل محكمة التعقيب في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند ترجيحها بين عناصر الإثبات ما دام التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 49587-49588 بتاريخ 06/11/2023 : تقدير وسائل الإثبات في نزاعات التسجيل العقاري من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 49587/2023 6 novembre 2023

    تقدير وسائل الإثبات وترجيحها في مادة التسجيل العقاري يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف وخرق للقانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 36611.2021 بتاريخ 06/11/2023 : رقابة محكمة التعقيب على حكم التسجيل الاختياري تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 36611.2021/2023 6 novembre 2023

    تستوفي عريضة التعقيب في مادة التسجيل الاختياري شروط القبول إذا احترمت الأوضاع والصيغ القانونية المنصوص عليها صلب الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية.

  13. قرار تعقيبي عدد 54711.2023 بتاريخ 02/10/2023 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 54711/2023 2 octobre 2023

    تكون أسباب الحكم كافية قانونا متى تضمنت مناقشة مستندات الخصوم والرد على دفوعهم بما يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهى إليها القاضي دون تحريف لما هو ثابت بالأوراق.

  14. قرار تعقيبي عدد 54707.2023 بتاريخ 25/09/2023 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على قصور التعليل متى ثبت أن قاضي التسجيل الإجباري أجرى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وعلّل ترجيحه بما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 54707/2023 25 septembre 2023

    يكون التعليل كافيا متى تضمّن الحكم عرضا لدفوع الأطراف وتفحصا لوثائقهم وترجيحا بينها على أساس عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 63251.2021 بتاريخ 05/06/2023 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأبحاث التسجيل الإجباري متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 63251.2021/2023 5 juin 2023

    متى كانت محكمة الموضوع قد أسست قضاءها على الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة قانونا وتولت فحص وثائق الخصوم وترجيحها تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق، فإن ما يثار بشأن فساد استخلاصها أو عدم ترجيحها لأدلة دون أخرى لا يجاوز كونه جدلا…

  16. قرار تعقيبي عدد 38980.2021 بتاريخ 15/05/2023 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت دون تحريف

    Jurisprudence J P 38980.2021/2023 15 mai 2023

    إذا استندت محكمة الموضوع إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية وأجابت في حيثيات حكمها على الدفوع والوثائق المعروضة عليها دون إغفال، فإن تعليلها يعد سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع مؤاخذتها بالقصور في التعليل.

  17. قرار تعقيبي عدد 36610.2021 بتاريخ 03/04/2023 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالأوراق دون إعادة مناقشة ترجيح محكمة الموضوع لعناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 36610.2021/2023 3 avril 2023

    تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الحجج بعد إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية اللازمة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.

  18. قرار تعقيبي عدد 49659.2021 بتاريخ 03/04/2023 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام التسجيل الاختياري تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 49659.2021/2023 3 avril 2023

    تكون المعارضة في مادة التسجيل الاختياري غير وجيهة إذا ظلت مجردة من المؤيدات القابلة للتطبيق على عين العقار بعد استكمال الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة.

  19. قرار تعقيبي عدد 51846.2023 بتاريخ 03/04/2023 : يتعين على المحكمة العقارية استكمال الأبحاث الاستقرائية للوصول إلى المالك الحقيقي عند قيام معارضة جدية

    Jurisprudence J P 51846/2023 3 avril 2023

    يلتزم القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بإنجاز جميع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية التي تمكن من التثبت من المالك الحقيقي للعقار محل التحديد، ولا يجوز الاقتصار على المؤيدات التي يقدمها الأطراف متى كان النزاع يقتضي استجلاء وضعية الملكية.

  20. قرار تعقيبي عدد 47343.2022 بتاريخ 13/03/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الترجيح الموضوعي متى كان الحكم معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 47343.2022/2023 13 mars 2023

    تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي لا تثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع متى ثبت لها أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على تعليل مستساغ واقعا وقانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.