Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49578.2021 بتاريخ 18/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالأوراق
Principe juridique
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية مستوجبة وتضمن تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها.
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء متى ثبت أن الحكم الاستحقاقي محل الاحتجاج قد طعن فيه بالاعتراض وصدر قرار بالتخلي عن النظر في الموضوع لفائدة المحكمة المختصة.
- الاحكام الجزائية التي لا يكون الخصم طرفا فيها لا تلزمه ولا يمكن الاحتجاج بها عليه لترتيب آثار مدنية في مواجهة حقوقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.