Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59898 بتاريخ 04/03/2024 : الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل الاختياري لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات دون قيام تحريف أو خرق للقانون
Principe juridique
- إذا استندت محكمة الموضوع إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية مستوجبة وأقامت قضاءها على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف، فإن الطعن بالتعقيب لا يُقبل متى كان يرمي إلى مجرد مناقشة ما انتهت إليه من نتائج واقعية.
- ترجيح محكمة الموضوع بين وثائق الخصوم ودفوعاتهم وتقدير حجيتها بعد فحصها وتطبيقها على بين العقار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإحلال اجتهادها محل اجتهادها ما لم يثبت تحريف أو خرق للقانون.
- تكون أسباب الحكم كافية قانونا متى جاءت حيثياته متناسقة ومتجانسة وشاملة لردود المحكمة على المطاعن المثارة، بما يبرز أنها لم تهمل الوثائق المضمنة بالملف واعتمدت في ردّها على ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.