Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70500 بتاريخ 21/10/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- إذا استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية تعيّن قبوله شكلا.
- للمحكمة التي تنظر في مادة التسجيل الإجباري أن تأذن بإجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية بواسطة القاضي المقرر قبل البت في وجاهة التصريح والمعارضات وفق النصوص المنظمة للإجراءات المسحية.
- متى كانت حيثيات الحكم متناسقة وشاملة لدفوع الأطراف ومستندة إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف ودون خرق للقانون فإن ما يثار بشأن ترجيح وسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.