Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36611.2021 بتاريخ 06/11/2023 : رقابة محكمة التعقيب على حكم التسجيل الاختياري تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالأوراق

J P 36611.2021/20236 novembre 2023

Principe juridique

  1. تستوفي عريضة التعقيب في مادة التسجيل الاختياري شروط القبول إذا احترمت الأوضاع والصيغ القانونية المنصوص عليها صلب الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية.
  2. يكون الحكم في مادة التسجيل الاختياري سليما متى استند إلى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المجراة طبق أحكام الفصل 329 وما بعده من م ح ع وأفضت إلى ثبوت انطباق المؤيدات على عين العقار مع قيام الحيازة المعتبرة قانونا.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في ترجيح محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وتقديرها ما دامت حيثيات الحكم متناسقة وشاملة وردت على الدفوع واستمدت من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.