Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63251.2021 بتاريخ 05/06/2023 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأبحاث التسجيل الإجباري متى كان التعليل سائغا

J P 63251.2021/20235 juin 2023

Principe juridique

  1. متى كانت محكمة الموضوع قد أسست قضاءها على الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة قانونا وتولت فحص وثائق الخصوم وترجيحها تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق، فإن ما يثار بشأن فساد استخلاصها أو عدم ترجيحها لأدلة دون أخرى لا يجاوز كونه جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  2. لا يعد اعتماد محكمة الموضوع على عناصر الحوز والتقادم المكسب مخالفة للقانون إذا انتهت، بعد إجراء الأبحاث القانونية وتقديرها السيادي للوثائق والشهادات، إلى ثبوت الحوز وفق ما استخلصته من أوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  3. لا ينهض سبب الطعن المبني على الإفراط في السلطة أو ضعف التعليل متى تضمنت حيثيات الحكم أجوبة متناسقة وشاملة على الدفوع والمعارضات مع بيان عناصر الترجيح بين مؤيدات الأطراف على وجه يمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.