Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55758.2021 بتاريخ 11/12/2023 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- متى استند حكم المحكمة العقارية إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وجاء تعليله مستساغا واقعا وقانونا دون تحريف أو خرق للقانون، فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير تلك العناصر يرفض لكونه موجها إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
- قيام محكمة الموضوع بإجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة بواسطة القاضي المقرر يجعل منازعة الطاعن في كفاية تلك الأبحاث وتطبيقها على بين العقار من قبيل المسائل الواقعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى وقع الرد عليها بتعليل متناسق ومتكامل.
- الدفع بقوادح البينة المتلقاة على العين من حيث سلامتها أو علاقة القرابة أو مدى معرفة الشاهد بالجهة هو دفع موضوعي يتعين إثارته لدى محكمة الموضوع ولا يقبل إثارته ابتداء لدى محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بنى قضاءه على ما استخلصه من الأبحاث والوثائق دون مخالفة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.