Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59401 بتاريخ 27/01/2025 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا يكون الحكم قابلا للنقض متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا واقعا وقانونا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون، لأن ما يثار حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع والبينات.
- تتثبت محكمة الموضوع في مادة التسجيل الإجباري من الحقوق المدعى بها عبر إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية بواسطة القاضي المقرر وتفحص وثائق الأطراف والترجيح بينها بعد تطبيقها على عين العقار، ويعد هذا المسلك مستجيبا لمقتضيات البحث المقررة قانونا متى كان شاملا لما يلزم من عناصر النزاع.
- لا تقوم الحيازة القانونية المكسبة إذا ثبت من وثائق الملف أن تصرف المدعي لم يكن تصرف المالك في ملكه، إذ ينتفي شرط الحيازة على معنى الأحكام المنظمة لها كلما كان الاستغلال مستندا إلى علاقة تسويغ أو ما يفيد إشغال الغير بصفة غير مالكية.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 329 و330 من م ح ع-الفصل 12 من مرسوم 2 فيفيري 1964-مرسوم 20 فيفري 1964-الفصل 7 من مرسوم 20 فيفري 1964-الفصل 329 وما بعده من م ح ع-الفصل 4 وما يليه من مرسوم 20 فيفري 1964-أحكام الفصل 45 من م ح ع-مرسوم 20 فيفري 1964-الفصل 12 منن المرسوم عدد 3 لسنة 1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.