Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62578.2023 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام التسجيل العقاري تقتصر على سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يكون الحكم في مادة التحديد والتسجيل العقاري بمنأى عن النقض متى كان تعليله مستساغا واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
- تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية والوثائق وترجيحها بعد إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية يدخل في اجتهادها المطلق ولا تُراقبه محكمة التعقيب متى استقام التعليل ولم يقع خرق للقانون.
- لا تُقبل المطاعن التي تؤول إلى مجرد مجادلة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من معطيات لتبرير قضائها لأنها تثير جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.