Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60448.2023 بتاريخ 27/11/2023 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الترجيح والتقدير متى كان حكمها معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وخرق للقانون

J P 60448.2023/202327 novembre 2023

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند ترجيحها بين عناصر الإثبات ما دام التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. متى قامت محكمة الموضوع بإجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وتفحصت وثائق الخصوم وردّت على دفوعهم تعيّن رفض المطاعن التي لا تتجاوز منازعتها في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها باعتبارها جدلا موضوعيا.
  3. يُردّ الطعن إذا ثبت أن حيثيات الحكم متناسقة ومتجانسة وشاملة لأجوبة المحكمة عن الاعتراضات المثارة ولم يقع إهمال وثيقة مضمنة بالملف يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.