Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60448.2023 بتاريخ 27/11/2023 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الترجيح والتقدير متى كان حكمها معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وخرق للقانون
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند ترجيحها بين عناصر الإثبات ما دام التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
- متى قامت محكمة الموضوع بإجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وتفحصت وثائق الخصوم وردّت على دفوعهم تعيّن رفض المطاعن التي لا تتجاوز منازعتها في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها باعتبارها جدلا موضوعيا.
- يُردّ الطعن إذا ثبت أن حيثيات الحكم متناسقة ومتجانسة وشاملة لأجوبة المحكمة عن الاعتراضات المثارة ولم يقع إهمال وثيقة مضمنة بالملف يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 319 و320 و335 من مجلة الحقوق العينية-الفصول 12 و19 و23 و24 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 319 م ح ع-الفصل 320 م ح ع-الفصل 335 م ح ع-الفصل 22 م ح ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 329 وما بعده من م ح ع-الفصل 19م التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 20 من نفس المجلة-الفصل 23 من نفس المجلة-الفصل 12 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-فصل 19 فقرة3-الفصل 23-الفصل 24 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 14 من هذه المحكمة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.