Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59898.2023 بتاريخ 04/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأبحاث الاستقرائية دون ثبوت تحريف

J P 59898.2023/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لنتائج الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية وترجيحها بين المؤيدات يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا تتعهد محكمة التعقيب بمناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها إذا كان المطعن لا يجاوز الجدل الموضوعي في صحة ما اعتمدته تلك المحكمة من عناصر لتبرير حكمها.
  3. ينحصر تدخل محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل وخلوه من تحريف وخرق للقانون، فإذا ثبت استقامة التعليل وتجانسه وشموله للرد على الدفوع والوثائق تعين رد المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.