Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36612.2021 بتاريخ 12/2/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للدلائل والمستندات وترجيحها يدخل في سلطتها التقديرية ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
- إجراء الابحاث الاستقرائية المكتبية والعينية والاستعانة بالاختبار لبيان انطباق الحجج على موضوع التحديد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويكفي لسلامة حكمها أن تُبرز اعتمادها على نتائجها في تعليلها.
- لا ينهض الطعن على الحكم لمجرد الادعاء بإهمال مؤيدات أو دفوع متى تبين من الحيثيات أن المحكمة استعرضت وثائق الأطراف وناقشتها ورجحت بينها، لأن ذلك يحقق حق الدفاع في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.