Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52994.2022 بتاريخ 24/04/2023 : حجية أمر المصادقة على تحديد ملك الدولة الخاص تصبح مطلقة بانقضاء آجال الطعن دون مباشرة مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق
Principe juridique
- أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية المقررة لمباشرة مطلب تسجيل أو دعوى استحقاقية دون القيام بهما.
- إذا لم يبادر الغير داخل الآجال القانونية إلى تقديم مطلب تسجيل أو رفع دعوى استحقاقية بشأن عقار مشمول بأمر مصادقة على التحديد، امتنع عليه لاحقا ادعاء الاستحقاق العيني واقتصر سبيله على الدعوى الشخصية الرامية إلى التعويض وفق الشروط والآجال التي يقررها النص.
- اعتبار حجية أمر المصادقة على التحديد حجية نسبية رغم انقضاء آجال الطعن القانونية يشكل خرقا لمقتضيات الأمر المنظم للتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة ويستوجب النقض لقيام التعليل القاصر ومخالفة النص.
Textes appliqués
- الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفص 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 393 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 23 و45 من م ح ع autres décisions
- الامر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها autres décisions
- الفصول 3 و7 و12 من الامر المؤرخ في 18/6/1918 autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة الخاص وتفويتها autres décisions
- الفصل 37 من القانون العقاري autres décisions
- الفصل 16 اعلاه autres décisions
- الفصل 357 مكرر (جديد من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.