Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52994.2022 بتاريخ 24/04/2023 : حجية أمر المصادقة على تحديد ملك الدولة الخاص تصبح مطلقة بانقضاء آجال الطعن دون مباشرة مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق

J P 52994.2022/202324 avril 2023

Principe juridique

  1. أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية المقررة لمباشرة مطلب تسجيل أو دعوى استحقاقية دون القيام بهما.
  2. إذا لم يبادر الغير داخل الآجال القانونية إلى تقديم مطلب تسجيل أو رفع دعوى استحقاقية بشأن عقار مشمول بأمر مصادقة على التحديد، امتنع عليه لاحقا ادعاء الاستحقاق العيني واقتصر سبيله على الدعوى الشخصية الرامية إلى التعويض وفق الشروط والآجال التي يقررها النص.
  3. اعتبار حجية أمر المصادقة على التحديد حجية نسبية رغم انقضاء آجال الطعن القانونية يشكل خرقا لمقتضيات الأمر المنظم للتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة ويستوجب النقض لقيام التعليل القاصر ومخالفة النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.