Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32752.2021 بتاريخ 12/6/2023 : يكون الحكم العقاري في مادة التسجيل الاجباري مستوجبا للنقض إذا رفض المعارضة دون بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة

قرار تعقيبي عدد 32752.2021 بتاريخ 12/6/2023 : نقض حكم التسجيل الإجباري عند خلوه من التعليل القانوني المستمد من وثائق الملف

J P 32752.2021/202312 juin 2023

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف ودون خرق للقانون، وإلا كان حكمها قابلا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التسبيب.
  2. يكون الحكم في مادة التسجيل الإجباري فاقدا للتعليل إذا انتهى إلى رفض المعارضة وتثبيت حق طالب التسجيل دون بيان سند اعتماده ودون إيراد ملخص مقالات الخصوم ودون إبراز العناصر الواقعية والقانونية التي استند إليها.
  3. لا يكفي لرفض المعارضة وصفها بأنها مجردة، بل يتعين على المحكمة مواجهة دفوع المعارض الجوهرية بتطبيق القواعد القانونية الواجبة واستخلاص النتائج القانونية منها تعليلا يحقق الغاية من التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.