Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51069/50999 بتاريخ 05/06/2023 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي المقرر في إصداره بعد إنجازه تقرير الدراسة المعتمد كأساس للقضاء

J P 51069/50999/20235 juin 2023

Principe juridique

  1. متى تبين لمحكمة التعقيب وجود إخلال إجرائي يمس أحكام الإجراءات الأساسية ويتعلق بالنظام العام، تعين عليها إثارته من تلقاء نفسها في نطاق رقابتها على حسن تطبيق القانون وترتيب آثاره القانونية.
  2. لا يجوز للقاضي المقرر أن يشارك في الحكم في القضايا التي كلف بتقريرها، ويترتب عن مخالفة هذا المنع بطلان الحكم لابتنائه على إجراء محظور قانونا.
  3. يكون الحكم مشوبا بالبطلان إذا شارك في إصداره قاض سبق له إعداد تقرير دراسة اعتمدته المحكمة كعنصر حاسم لتأسيس قضائها، لأن ذلك يجعل لائحة الحكم في حكم العدم لمخالفتها للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.