La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع للدلائل والمستندات وترجيحها يدخل في سلطتها التقديرية ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا موجب لإجابته من محكمة الاستئناف إذا لم يتمسك به لديها، إذ لا تؤاخذ المحكمة على عدم الرد على ما لم يثر أمامها من دفوع.
أسباب اكتساب الملكية الواردة بالفصل 22 من م ح ع أسباب حصرية وعامة تسري على الدولة بوصفها شخصا عاما كما تسري على الأشخاص الخاصة.
تختلّ إجراءات التعقيب شكلا إذا لم تشمل عريضة الطعن ومستنداته ومحضر تبليغها كافة الأطراف الذين كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متى كان النزاع غير قابل للتجزئة.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد كافيا إلا إذا قام على أسباب واضحة وسائغة تمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني، ويكون القصور في التسبيب موجبا للنقض.
متى استند حكم المحكمة العقارية إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وجاء تعليله مستساغا واقعا وقانونا دون تحريف أو خرق للقانون، فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير تلك العناصر يرفض لكونه موجها إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
لا تتدخل محكمة التعقيب في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند ترجيحها بين عناصر الإثبات ما دام التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
يتعيّن أن يتضمّن الحكم تعليلا سليما ومفصحا عن الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة حتى تتمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها وحتى يتسنّى للأطراف مناقشته، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها في مادة التسجيل العقاري يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف وخرق للقانون.
تستوفي عريضة التعقيب في مادة التسجيل الاختياري شروط القبول إذا احترمت الأوضاع والصيغ القانونية المنصوص عليها صلب الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية.
تتحقق صفة المدعى عليه في دعوى الخروج لعدم الصفة متى كان ينازع الجهة المدعية في ملكية العقار وينفيها عنها، ولو تمسك بأن العقار غير مشمول بسند الملكية الذي تعتمد عليه الجهة المدعية.
يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
يكون الحكم القاضي برفض المعارضة في مادة التسجيل الاختياري فاقدا للتعليل إذا لم يتضمن بيان سند الرفض وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة.
يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.
تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري بإجراء الأعمال الاستقرائية والبحثية الكفيلة بتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة جميع المؤيدات ومناقشتها وتمكين الخصوم من مجابهتها قبل الترجيح بينها واستخلاص المالك الحقيقي.
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يُطرح فيه إلا العيب القانوني الذي يندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا يُقبل توجيهه لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للقرائن وتقديرها للوقائع.
للمحكمة، عند بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وتُرتّب عليها آثارها القانونية دون تقيد بالمطاعن المثارة من الخصوم.
استيفاء إجراء عرض ملف القضية على النيابة العمومية يتحقق بعرضه في الطور الابتدائي متى كانت الغاية من الإجراء قد تحققت بملحوظات كتابية تطلب تطبيق القانون، ولا موجب لإعادة العرض في الطور الاستئنافي عند ثبوت حصوله سابقا.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولوسائل الإثبات وترجيحها بين الحجج والقرائن مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة المقضي بها.
يُعدّ الفصل 581 م ا ع نصّا خاصّا في بيع العقارات غير المسجلة من حيث حجية العقد تجاه الغير، فلا يكتفى بثبوت التاريخ قانونا لتمكين المشتري من معارضة الغير ما لم يقع تسجيل العقد بالقباضة المالية.