La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يُحتج بكتب التنازل في مادة الاستحقاق إلا إذا ثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي في محل النزاع وقت التنازل بما يجعله صالحا لإنتاج أثره في جانبه.
لا تقوم حجية كتب التنازل في مواجهة الغير في مادة الاستحقاق ما لم يثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي، لأن التصرف في العين لا ينتج أثره الاحتجاجي إلا إذا صدر عن من له سلطة فعلية عليها باعتباره مالكا أو في حكمه.
تقدير الدليل وترجيح الحجج والقرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
متى استند قاضي الموضوع إلى أبحاث استقرائية وبينة متلقاة على العين ومؤيدات لها أصل ثابت بالأوراق، واستخلص منها توافر شروط التقادم المكسب للملكية، فإن تقديره لقيام تلك الشروط يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
يبطل تبليغ مستندات الاستئناف إذا شابه خطأ في البيانات الجوهرية المتعلقة بالمحكمة أو تاريخ الجلسة أو مواعيد الحضور متى كان من شأن ذلك المساس بحقوق الدفاع ولم يزل البطلان بحضور المتوجه عليه أو محاميه.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والمستندات واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
لا تقوم قرينة الحيازة المكسبة للملكية إلا بتلازم الركن المادي للحوز مع الركن المعنوي المتمثل في نية التملك طيلة مدة الحيازة دون تغيير في مبناها.
دعوى الخروج من العقار لعدم الصفة إثر صدور حكم استحقاقي بات لا تُكيّف دعوى حوزية لأن غايتها حماية الحق في الملكية لا حماية الحوز بصفة وقتية.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومبينا للسند الذي انتهت إليه المحكمة عند ترجيحها عناصر الإثبات، وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
اكتساب الملكية بالتقادم يقتضي قيام حيازة بصفة مالك مدة قانونية على وجه الظهور والاستمرار ودون شغب أو انقطاع أو التباس، ولا يثبت ذلك بمجرد الادعاء بل بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من وسائل الإثبات المعتمدة.
تقيّد محكمة الإحالة بحدود ما تسلّط عليه النقض يقتضي الامتناع عن إعادة بحث المسائل التي اتصل بها القضاء، ولا يفتح باب التعقيب من جديد في شأنها بذات الأسباب التي سبق الحسم فيها.
الوعد بالبيع لا ينقل الملكية ولا يترتب عنه إلا حق شخصي، وتقدير أسبقية دين الدائن يكون باعتبار تاريخ العقد الناقل للملكية لا باعتبار تاريخ الوعد بالبيع.
يكون الحكم العقاري في مادة التسجيل الاختياري مستوجبا للنقض إذا اقتصر على تقرير النتيجة دون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبته.
الملك العمومي لا يقبل اكتساب الملكية عليه بالتقادم المكسب بينما يظل ملك الدولة الخاص خاضعا للقواعد العامة في التقادم ما لم يرد نص يستثنيه صراحة.
المدعي في دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد ملزم بإثبات وجود التصرف الناقل للملكية وسلامة أصل الإنجرار حتى يثبت له الحق العيني المدعى به.
في بيع العقارات غير المسجلة يكون الكتب شرط صحة، ولا يجوز الاحتجاج بعقد البيع على الغير إلا إذا سجل بالقباضة المالية، ويقدّم هذا الحكم الخاص على النصوص العامة المتعلقة بطرق اكتساب الملكية.
في دعوى الاستحقاق، يتحمل المدعي عبء إثبات سبب انتقال الملكية الذي يتمسك به، فإذا استند إلى عقد وجب عليه إثبات وجود التصرف الناقل للملكية وسلامة أصل الإنجرار، وإذا استند إلى الميراث وجب عليه إثبات صفته كوارث.
التزام المالك الأصلي بتنفيذ كراس شروط التقسيم المصادق عليه يمتد إلى الخلف الخاص باعتباره ملتزما بآثار تصرف سلفه متى كان مصدر الالتزام هو المصادقة على التقسيم وكراس شروطه وفق التشريع العمراني.
يتعيّن في إطار التسجيل العقاري الإجباري أن تُمكّن إجراءات البحث وتطبيق المؤيدات وسماع بينة الحيازة من تكوين الحالة الاستحقاقية على أساس مناقشة الوثائق والترجيح بينها، وإلا وجب على المحكمة استكمال تلك الأبحاث حتى يصدر الحكم على أساس مستندات مستوفية.