Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70146.2024 بتاريخ 29/10/2024 : عدم حجية التنازل عن عقار تجاه بقية الورثة دون ثبوت صفة المتنازل كمالك متصرف ومصادقة باقي الشركاء

قرار تعقيبي عدد 70146.2024 بتاريخ 29/10/2024 : سقوط حجية كتب التنازل في الاستحقاق عند عدم صدوره عن الحائز المتصرف الفعلي

J P 70146.2024/202429 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا يُحتج بكتب التنازل في مادة الاستحقاق إلا إذا ثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي في محل النزاع وقت التنازل بما يجعله صالحا لإنتاج أثره في جانبه.
  2. إذا لم يثبت انطباق كتب الشراء على العين المتنازع فيها فإنها لا تكفي لإثبات الاستحقاق ولو اقترنت بادعاء الحوز والتصرف ما لم تقم الحيازة القانونية المؤيدة للملكية.
  3. تنازل أحد الورثة عن منابه لا يسري على بقية الورثة ما لم يثبت بالملف صدور مصادقتهم على ذلك التنازل أو قبولهم له على وجه يرتب أثره تجاههم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده-الفصل 22 م ح ع-الفصول 14 و70 م م م ت-22 و45 م ح ع-الفصول 191 و495 م م م ت-450 و458 و459 م إ ع-87 من مجلة التسجيل-الفصل 428 م ا ع-الفصل 547 م إ ع-الفصل 576 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.