Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62179.2023 بتاريخ 07/10/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف دون إعادة تقييم عناصر الإثبات

J P 62179/20247 octobre 2024

Principe juridique

  1. متى استند قاضي الموضوع إلى أبحاث استقرائية وبينة متلقاة على العين ومؤيدات لها أصل ثابت بالأوراق، واستخلص منها توافر شروط التقادم المكسب للملكية، فإن تقديره لقيام تلك الشروط يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدها قاضي الموضوع في الترجيح بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يستهدف نقض الاجتهاد بالاجتهاد دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. يعتبر التعليل مستساغا وسليما متى جاءت حيثيات الحكم متناسقة وشاملة لردود المحكمة على الدفوع والمعارضات، ومؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف دون إغفال للمؤيدات الجوهرية، بما يقطع بسلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.