Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58047.2019 بتاريخ 22/4/2024 : وجوب تعليل حكم التسجيل العقاري بما له أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 58047.2019 بتاريخ 22/4/2024 : نقض الحكم العقاري عند خلوه من التعليل الكافي في مادة التسجيل الاختياري
Principe juridique
- يكون الحكم العقاري في مادة التسجيل الاختياري مستوجبا للنقض إذا اقتصر على تقرير النتيجة دون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبته.
- يتعين على المحكمة العقارية عند قيام معارضة جدية تتعلق بالاستحقاق أن تجري الأبحاث الاستقرائية اللازمة بتطبيق مؤيدات الأطراف على العين وسماع البينة واستخلاص نتائج قانونية واضحة قبل الفصل في التسجيل، وإلا عُدّ ذلك التفاتا عن دفوع جوهرية موجبا للنقض.
- لا يعد التعليل قانونيا إلا إذا جاء بأسباب واضحة وسائغة وشاملة للرد على الدفوع الجوهرية، أما التعليل المبهم أو المجمل الذي لا يناقش الحجج الأساسية فيُعد قصورا في التسبيب يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.