Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55442 بتاريخ 26/02/2024 : نقض الحكم العقاري لعدم تضمين نتيجة البحث الموطني بملف الترسيم بما يسمح برقابة محكمة التعقيب

J P 55442/202426 février 2024

Principe juridique

  1. يتعيّن في إطار التسجيل العقاري الإجباري أن تُمكّن إجراءات البحث وتطبيق المؤيدات وسماع بينة الحيازة من تكوين الحالة الاستحقاقية على أساس مناقشة الوثائق والترجيح بينها، وإلا وجب على المحكمة استكمال تلك الأبحاث حتى يصدر الحكم على أساس مستندات مستوفية.
  2. يُعدّ عدم تضمين نتيجة البحث الموطني بملف القضية مانعا من بسط رقابة محكمة التعقيب على حسن تكييف الوقائع وتطبيق القانون، وهو ما يترتب عنه خرق للقانون يوجب نقض الحكم.
  3. إغفال الحكم التعرضات المثارة وعدم بيان وجه الردّ عليها يُعدّ ضعفا في التعليل يرتقي إلى موجب للنقض متى كان من شأنه حجب الأساس الذي بُني عليه القضاء بالترسيم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.