Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64625 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط التمسك بالتقادم المكسب عند عدم إثبات الحوز المستمر الهادئ

J P 64625/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. اكتساب الملكية بالتقادم يقتضي قيام حيازة بصفة مالك مدة قانونية على وجه الظهور والاستمرار ودون شغب أو انقطاع أو التباس، ولا يثبت ذلك بمجرد الادعاء بل بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من وسائل الإثبات المعتمدة.
  2. الشهادة في دعوى الاستحقاق لا تنهض لإثبات الحيازة المكسبة إلا إذا تضمنت بيان وجه التصرف وتاريخه ومدى استرساله على نحو يتيح التحقق من شروط الحوز، أما الاقتصار على القول بالملكية دون تحديد عناصر الحيازة فلا يكفي لإقامة الدليل.
  3. المؤيدات المادية كالفواتير والوصولات لا تكون حاسمة في إثبات شرط الاستمرارية متى كانت متعلقة بفترات متقطعة وغير مسترسلة، بما ينال من دلالتها على دوام الحوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.