Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62355.2023 بتاريخ 10/06/2024 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل المتصل بمؤيدات الأطراف
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومبينا للسند الذي انتهت إليه المحكمة عند ترجيحها عناصر الإثبات، وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
- إذا رفضت محكمة الموضوع المعارضة دون تطبيق مؤيدات الخصوم ودون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدتها، فإنها تكون قد خالفت متطلبات تضمين الحكم لملخص مقالات الخصوم وأوجه اعتماد المحكمة بما يعيب الحكم بضعف التعليل.
- عند قيام نزاع جدي حول حدود الملكية ووجود مساحة زائدة معتبرة أفرزها التحديد، تلتزم محكمة الموضوع باستكمال الأبحاث الاستقرائية المستوجبة واستخلاص النتائج القانونية منها قبل الفصل في ثبوت الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر من م ح ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصلين 123 م م م ت و357 مكرر من م ح ع autres décisions
- احكام الفصول 22 و45 و47 و49 من م ح ع autres décisions
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.