Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62355.2023 بتاريخ 10/06/2024 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل المتصل بمؤيدات الأطراف

J P 62355/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومبينا للسند الذي انتهت إليه المحكمة عند ترجيحها عناصر الإثبات، وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
  2. إذا رفضت محكمة الموضوع المعارضة دون تطبيق مؤيدات الخصوم ودون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدتها، فإنها تكون قد خالفت متطلبات تضمين الحكم لملخص مقالات الخصوم وأوجه اعتماد المحكمة بما يعيب الحكم بضعف التعليل.
  3. عند قيام نزاع جدي حول حدود الملكية ووجود مساحة زائدة معتبرة أفرزها التحديد، تلتزم محكمة الموضوع باستكمال الأبحاث الاستقرائية المستوجبة واستخلاص النتائج القانونية منها قبل الفصل في ثبوت الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.