Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59909.2023 بتاريخ 18/03/2024 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص متى استوفت الحيازة شروطها القانونية

J P 59909/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. الملك العمومي لا يقبل اكتساب الملكية عليه بالتقادم المكسب بينما يظل ملك الدولة الخاص خاضعا للقواعد العامة في التقادم ما لم يرد نص يستثنيه صراحة.
  2. تقوم الحيازة المكسبة للملكية على تصرف مشاهد ومستمر بصفة مالك دون منازعة طيلة المدة القانونية فتغدو قرينة قاطعة تتضمن سندا للملكية.
  3. لا تكفي المعارضة المجردة من الإثبات لدحض أثر الحيازة المكسبة متى ثبتت شروطها قانونا، إذ يغلب سند التقادم على مجرد التصريح بالاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.