Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69001 بتاريخ 22/05/2024 : استحقاق العقار غير المسجل لا يثبت بمجرد الكتب التكميلي عند قيام منازعة جدية في الحيازة المكسبة للملكية دون إجراء بحث استحقاقي مستكمل

J P 69001/202422 mai 2024

Principe juridique

  1. تقيّد محكمة الإحالة بحدود ما تسلّط عليه النقض يقتضي الامتناع عن إعادة بحث المسائل التي اتصل بها القضاء، ولا يفتح باب التعقيب من جديد في شأنها بذات الأسباب التي سبق الحسم فيها.
  2. عند قيام منازعة جدية في الحيازة المكسبة للملكية في مادة الاستحقاق، لا يكفي التعويل على محرّر تعاقدي بمفرده للفصل في الملكية ما لم تستكمل المحكمة وسائل التثبت من أركان الحوز عبر أبحاث استقرائية ملائمة، وبوجه خاص البحث على العين وسماع الطرفين عند الاقتضاء.
  3. يكون الحكم قاصرا في التعليل ومخلا بحقوق الدفاع إذا أغفل دفعا جوهريا من شأنه التأثير في وجه الفصل، أو إذا فعّل آثار محرّر احتج به أحد الأطراف دون الرد على ما أثير بشأن الحيازة المكسبة للملكية بوصفها سببا مستقلا للملكية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-أحكام الفصل 175 من م م م ت-الفصل191 من م م م ت-الفصل 38 من م.ح.ع.-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 86 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.