La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يجب على محكمة الموضوع في إطار دعوى الاستحقاق تحري ما إذا كان العقار موضوع النزاع مسجلاً أو غير مسجل لما لذلك من تأثير على وجه الفصل في القضية باعتبار اختلاف النظام القانوني لكل منهما.
الإجراء المتعلق بإحالة القضايا التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا على ممثل النيابة العمومية وفقا للفصل 251 من م م م ت يعد إجراء وجوبيا يترتب عن إغفاله أمام محكمة الأصل تعرض الحكم للنقض.
بطلان إحالة الحق المتنازع فيه وفق الفصل 202 من م ا ع يفترض تصرفا يندرج ضمن انتقال الالتزامات ويقوم على علاقة ثلاثية الأطراف يكون محلها استبدال دائن أو مدين في رابطة التزام، فلا ينطبق على عقد البيع الذي يقتصر على نقل الملكية بين بائع ومشتر مقابل ثمن.
إغفال إحالة القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا يرتب نقض الحكم لخرق إجراء جوهري.
تعليل الأحكام من الناحية الواقعية والقانونية يقتضي أن يتضمن القرار عرضا لمقولات الخصوم ودفوعاتهم الجوهرية ثم مناقشتها والرد عليها بما يبرز الأساس الذي بُني عليه القضاء.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها بين الخصوم يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف أو إهمال أو خرق…
- إن تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع يظل مخولاً لمحكمة التعقيب نقضه إذا ما ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
لا يعدّ بحث المحكمة في توافر الحوز المكسب للملكية خروجا عن نطاق الدعوى الاستحقاقية متى كان طلب الاستحقاق قابلا للإثبات بوسائل اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب.
- دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن حكم التسجيل العقاري طبقا للفصل 337 من مجلة الحقوق العينية لا تقبل إلا بثبوت خطأ تسرب إلى الحكم وأدى إلى عدم التطابق بين الوضعية الاستحقاقية التي أقرها والوضعية القانونية الصحيحة.
محكمة الأصل وإن كانت صاحبة سلطة تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية فإنها تلتزم بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق الشرعية القانونية لقضائها.
- يكتسب المنتزع لفائدته ملكية العقار بمفعول القانون بمجرد صدور أمر الانتزاع للمصلحة العامة طالما لم يثبت الاعتراض عليه طبق الشروط والأجال القانونية، ولا يمس من هذا الحق اختلاف آثار الأمر باختلاف كون العقار مسجلا أو غير مسجل.
في النزاعات الاستحقاقية يتعين على المحكمة القيام بدورها في استجلاء الحقيقة عبر استنفاذ وسائل التحقيق الجوهرية، وعلى رأسها البحث الحوزي وسماع بينة الطرفين، ولا يجوز لها الاكتفاء بما يتراءى من وثائق التسجيل متى كان ذلك غير كاف لحسم الاستحقاق.
إذا كانت الدعوى ترمي إلى استحقاق مناب شرعي مستمد من الإرث، فإن الاقتصار في المنطوق على استحقاق بعض الورثة دون غيرهم يجعل الحكم متناقضا مع سند الدعوى ومفرطا في حقوق بقية الخلف العام.
ينتفع الطاعن بنظرية الظاهر إذا لم يثبت علمه بوفاة خصمه قبل مباشرة الطعن، فلا يرتب على توجيه الطعن ضد المتوفى سقوط الطعن لمجرد هذا الخلل الشكلي.
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 356 م ح ع المتعلقة باستثناء أجزاء الملك العام من آثار التسجيل إلا إذا كان النزاع واردا على عقار مسجل.
يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بأسباب الإحالة التي حدّدها قرار النقض، ولا يجوز لها تأسيس قضائها على ما يخالف نطاق الرقابة الذي بسطته محكمة التعقيب بشأن عناصر الإثبات الواجب استكمالها.
يتعين على محكمة الأصل تكييف الدعوى وفق طلبات الخصوم ووقائعها الثابتة ثم إعمال القاعدة القانونية المطابقة لهذا التكييف دون إحلال نظام قانوني مغاير يبدل محل النزاع.
تقدير الحجج والقرائن وترجيحها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
تقدير ثبوت الوضعية الاستحقاقية المشاعة في العقار موضوع القسمة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ويجوز لها استبعاد المنازعة الاستحقاقية متى قدّرتها غير جدية اعتمادا على ما تستخلصه من الأدلة المعروضة عليها.
يتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الاستحقاق أن تتحرى ابتداء طبيعة العقار موضوع النزاع من حيث كونه مرسما أو غير مرسم، لأن اختلاف النظام القانوني لكل منهما يؤثر مباشرة في وجه الفصل في الدعوى.