Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69258-69315 بتاريخ 12/2/2025 : عدم انطباق بطلان إحالة الحق المتنازع فيه على بيع الأسهم

J P 69258/202512 février 2025

Principe juridique

  1. بطلان إحالة الحق المتنازع فيه وفق الفصل 202 من م ا ع يفترض تصرفا يندرج ضمن انتقال الالتزامات ويقوم على علاقة ثلاثية الأطراف يكون محلها استبدال دائن أو مدين في رابطة التزام، فلا ينطبق على عقد البيع الذي يقتصر على نقل الملكية بين بائع ومشتر مقابل ثمن.
  2. المصادرة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 تنقل الملكية إلى الدولة بقوة القانون وتمنحها حماية قانونية تجعل الدولة مالكة بأصل مكتسب تشريعا، بما يخرج تصرفها اللاحق في المال المصادَر بالبيع من نطاق المنازعة المؤثرة على صحة انتقال الملكية على معنى الفصل 202 من م ا ع.
  3. تسجيل عمليات بيع الأسهم بالبورصة وفق الفصول 70 و 71 و 72 من القانون عدد 117 لسنة 1994 يكيّف العملية كبيع منظم في السوق المالية، ويمنع إلحاقها بأحكام إحالة الحق ضمن انتقال الالتزامات متى استوفت أركان البيع وشروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.