Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69546 بتاريخ 19/11/2024 : بطلان الشهادة غير المتلقاة من المحكمة عند إثبات الحوز
Principe juridique
- يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بأسباب الإحالة التي حدّدها قرار النقض، ولا يجوز لها تأسيس قضائها على ما يخالف نطاق الرقابة الذي بسطته محكمة التعقيب بشأن عناصر الإثبات الواجب استكمالها.
- لا يكفي العقد وحده للحكم بالاستحقاق متى كانت الحيازة الفعلية بيد الخصم، إذ يتوجب التثبت من الحوز المدة القانونية واستكمال شروطه القانونية قبل ترتيب أثره في التملك.
- لا يعتد بشهادة الشهود التي لم يقع تلقيها من قبل المحكمة على معنى الفصل 92 م م م ت، ويترتب عن اعتمادها لإثبات الحوز قيام سبب النقض لفساد الأساس القانوني للإثبات المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 186 م م م ت-الفصلين 176 و191 م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-الفصل 92 م م م ت-الفصل 548 مدني-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.