Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76407 بتاريخ 10/02/2025 : بطلان القرار الاستئنافي لضعف التعليل عند عدم الرد على الدفوع الجوهرية

J P 76407/202510 février 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الناحية الواقعية والقانونية يقتضي أن يتضمن القرار عرضا لمقولات الخصوم ودفوعاتهم الجوهرية ثم مناقشتها والرد عليها بما يبرز الأساس الذي بُني عليه القضاء.
  2. يُعدّ القرار الاستئنافي معيبا بضعف التعليل إذا أغفل الإجابة عن دفوع جوهرية مؤثرة في قيام شروط المؤسسة للحق المدعى به أو في مدى كفاية السند المعتمد لإثباته.
  3. استبعاد المحكمة لمؤيدات مقدمة من أحد الأطراف دون بيان وجه طرحها أو مناقشة دلالتها القانونية يُفقد القرار سنده التعليلي ويجعله غير مستساغ بما يستوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 177 م م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.