Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76407 بتاريخ 10/02/2025 : بطلان القرار الاستئنافي لضعف التعليل عند عدم الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الناحية الواقعية والقانونية يقتضي أن يتضمن القرار عرضا لمقولات الخصوم ودفوعاتهم الجوهرية ثم مناقشتها والرد عليها بما يبرز الأساس الذي بُني عليه القضاء.
- يُعدّ القرار الاستئنافي معيبا بضعف التعليل إذا أغفل الإجابة عن دفوع جوهرية مؤثرة في قيام شروط المؤسسة للحق المدعى به أو في مدى كفاية السند المعتمد لإثباته.
- استبعاد المحكمة لمؤيدات مقدمة من أحد الأطراف دون بيان وجه طرحها أو مناقشة دلالتها القانونية يُفقد القرار سنده التعليلي ويجعله غير مستساغ بما يستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 177 م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.