Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72725 بتاريخ 12/02/2025 : انصراف أجل السقوط في منازعة التحديد إلى المعترض دون غيره
Principe juridique
- إغفال إحالة القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا يرتب نقض الحكم لخرق إجراء جوهري.
- لا يصح تفسير الآجال المسقطة الواردة في نظام التحديد والاستقصاء بمعزل عن سياقها الإجرائي بما يؤدي إلى تعميمها على غير المخاطبين بها قانونا.
- ينصرف أثر سقوط الحق في القيام بدعوى الاستحقاق بعد انقضاء الأجل المقرر إلى من سبق له الاعتراض أو الإدلاء بتصاريحه ضمن مسار التحديد دون غيره، ويبقى لغير المعترض حق منازعة الدولة في الملكية استنادا إلى حججه باعتبار أن وثيقة المصادقة لا تعدو أن تكون حجة عادية في مواجهته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من الأمر لعلي المؤرخ في 18 جوان 2018-الفصل 5 منه-الفصل 22 من م ح ع-الفصلين 631 ة 633 من م اع-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل الأول من الأمر-الفصلين 17 و 20 من م ح ع-الفصلان 6 و 9-الفصلين 86 و 87 من م م م ت-الفصل 45 من ح ع-الفصل 37 من القانون العقاري-الفصل 16 أعلاه-الفصل 532 من م اع-الفصل 534 ن م اع-الفصل 3-7 و 12 من أمر 18 جوان 1918-الفصلين 442 و 445 من م م م ت-الفصلين 442 و 449 من م اع-الفصل الأخير-الفصلين 444 و 445 من م اع-الفصل 45 م م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.