Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73435 بتاريخ 03/12/2024 : استحقاق الجزء غير المرسم لا ينفى بمجرد الاقتصار على المساحة المرسمة دون التثبت من شروط الحوز
قرار تعقيبي عدد 73435 بتاريخ 03/12/2024 : استحقاق الجزء غير المرسم لا ينفى بمجرد الاقتصار على المساحة المرسمة دون استنفاذ البحث في شروط الحوز
Principe juridique
- في النزاعات الاستحقاقية يتعين على المحكمة القيام بدورها في استجلاء الحقيقة عبر استنفاذ وسائل التحقيق الجوهرية، وعلى رأسها البحث الحوزي وسماع بينة الطرفين، ولا يجوز لها الاكتفاء بما يتراءى من وثائق التسجيل متى كان ذلك غير كاف لحسم الاستحقاق.
- اختلاف المساحة بين ما ورد بسند التملك وما تم ترسيمه بالرسم العقاري لا يكفي بذاته لنفي استحقاق الجزء غير المرسم، ما لم تتحقق المحكمة من مدى توفر شروط الحوز على معنى أحكام الفصل 45 م ح ع في جانب طالب الاستحقاق أو انتفائها.
- تعذر سماع البينة لعدم الإدلاء بهويات أصحابها لا يعفي المحكمة من واجب استكمال التحقيق متى كان ذلك لازما للفصل في الاستحقاق، إذ يمكنها تحديد موعد ثان واتخاذ ما يلزم لاستنفاذ وسائل البحث قبل القضاء بالرفض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.