Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70405 بتاريخ 13/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي لسوء تطبيق القانون وضعف التعليل في دعوى الحيازة المكسبة

J P 70405/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. - إن تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع يظل مخولاً لمحكمة التعقيب نقضه إذا ما ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  2. - إن أسباب الملكية هي العقد والميراث والتقادم والالتصاق وبمفعول القانون، وكل منها سبب مستقل لا يحتاج إلى الآخر.
  3. - إن ادعاء الحيازة المكسبة يظل قولاً مجرداً لا قيمة له إذا لم يدعمه إثبات في ملف القضية، خاصة فيما يتعلق بتوفر الشروط المعنوية والمادية واجل الثلاثين سنة بين الورثة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.