Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70405 بتاريخ 13/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي لسوء تطبيق القانون وضعف التعليل في دعوى الحيازة المكسبة
Principe juridique
- - إن تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع يظل مخولاً لمحكمة التعقيب نقضه إذا ما ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- - إن أسباب الملكية هي العقد والميراث والتقادم والالتصاق وبمفعول القانون، وكل منها سبب مستقل لا يحتاج إلى الآخر.
- - إن ادعاء الحيازة المكسبة يظل قولاً مجرداً لا قيمة له إذا لم يدعمه إثبات في ملف القضية، خاصة فيما يتعلق بتوفر الشروط المعنوية والمادية واجل الثلاثين سنة بين الورثة.
Textes appliqués
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الفصل 47 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.