Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71899 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب إبراز مواضع الخطأ في حكم التسجيل العقاري لقبول دعوى التعويض
Principe juridique
- - دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن حكم التسجيل العقاري طبقا للفصل 337 من مجلة الحقوق العينية لا تقبل إلا بثبوت خطأ تسرب إلى الحكم وأدى إلى عدم التطابق بين الوضعية الاستحقاقية التي أقرها والوضعية القانونية الصحيحة.
- - الحيازة المكسبة للملكية تعد سببا مستقلا لاكتساب الملكية وفق الفصل 22 م ح ع، وحصول التقادم المكسب يسقط دعوى المطالبة بالملكية تطبيقا للفصل 50 م ح ع، ولا يجوز معارضة حكم التسجيل المستوفي لشروطه بعقود مثبتة لأصل الانجرار.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بإبراز مواضع الخطأ في حكم التسجيل العقاري وبيان ماهيته وأسبابه بالرجوع إلى الأعمال الاستقرائية المعتمدة فيه، وخاصة تقرير التوجه، لاستجلاء حقيقة تقدير الاستحقاق.
- - يقتضي الفصل 123 م م م ت لصحة الأحكام تعليلها تعليلا مستساغا يقوم على دراسة الأدلة والحجج واستيفاء الأعمال الاستقرائية والموازنة بينها وترجيح ما استقر منها وفق منهج استدلال منطقي وقانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصول 38 وما بعده م ح ع autres décisions
- الفصل 50 م ح ع autres décisions
- الفصلين 39 و41 م ح ع autres décisions
- الفصول 45 الى 47 م ح ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.