Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72736.2024 بتاريخ 27-11-2024 : بطلان الاستئناف عند المساس بحق الدفاع الناتج عن عدم مواجهة الخلف العام
Principe juridique
- ينتفع الطاعن بنظرية الظاهر إذا لم يثبت علمه بوفاة خصمه قبل مباشرة الطعن، فلا يرتب على توجيه الطعن ضد المتوفى سقوط الطعن لمجرد هذا الخلل الشكلي.
- عدم إدخال الخلف العام في الخصومة يحول دون تمكينه من مباشرة الدفاع ويعد مساسا بمبدأ المواجهة وحق الدفاع باعتبارهما من مكونات النظام العام القضائي، بما يوجب بطلان الإجراءات متى ترتب عنه الإخلال بهما.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام يندرج ضمن حالة الطعن بالتعقيب لعدم مراعاة الصيغ التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان أو السقوط، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 رابعا من م م م ت-الفصول 241 و 242 و 243 و 14 من م م م ت-الفصل 630 من م اع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 224 و 225 من م م م ت-الفصل 241 من م م م ت-الفصل 243 من م م م ت-أحكام الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.