Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65812 بتاريخ 03/02/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في ترجيح حجج الاستحقاق متى كان التعليل سائغا وغير محرف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها بين الخصوم يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف أو إهمال أو خرق للقانون.
- ردّ مطلب إعادة الاختبار يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع، ولا يعدّ في حدّ ذاته هضما لحقوق الدفاع ما لم يثبت أن المحكمة أخلّت بضمانات المحاكمة العادلة أو امتنعت عن مناقشة ما أثير من دفوع جوهرية مؤثرة في المآل.
- في مادة الاستحقاق العقاري، متى أثبت الاختبار انطباق حجج التملك على محل النزاع اعتمادا على معطيات فنية مضبوطة لتشخيص الحدود وتحديدها، فإن الاعتراض على وسيلة التحديد أو على عدم تطابق حدّ بعينه لا ينهض وحده لإهدار نتيجة التطبيق إذا استظهر التعليل سلامة الترجيح وعدم تحريف المعطيات الفنية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.