Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73355 بتاريخ 02/12/2024 : مخالفة القرينة البسيطة لملكية صاحب الأرض لما عليها بالإقرار القضائي تستوجب نقض الحكم
Principe juridique
- إذا كانت الدعوى ترمي إلى استحقاق مناب شرعي مستمد من الإرث، فإن الاقتصار في المنطوق على استحقاق بعض الورثة دون غيرهم يجعل الحكم متناقضا مع سند الدعوى ومفرطا في حقوق بقية الخلف العام.
- تسبيب الحكم لا يكون مستوفيا إلا إذا صيغ بوضوح يمكّن الخصوم من فهم مراد المحكمة ويمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها، وكون النسخة المسلّمة بخط غير مقروء في أجزاء جوهرية يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض.
- قرينة تملك صاحب الأرض لما عليها من منشآت قرينة بسيطة تقبل إثبات خلافها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع إعمالها إذا ثبت بما بالملف ما يدحضها وخاصة الإقرار القضائي الصريح الذي يحدد نظام تملك الأرض والاحداثات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-احكام الفصل 184 من م م م ت-الفصول 22 و 45 و 47 م.ح.ع-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 612 من م اع-الفصل 34 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.