Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61605 بتاريخ 26/11/2024 : العقد سبب مستقل لاكتساب الملكية في دعوى الاستحقاق
قرار تعقيبي عدد 61605 بتاريخ 26/11/2024 : عدم اشتراط الحيازة لقبول اكتساب الملكية بالعقد باعتباره سببا مستقلا
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 356 م ح ع المتعلقة باستثناء أجزاء الملك العام من آثار التسجيل إلا إذا كان النزاع واردا على عقار مسجل.
- يعد العقد سببا مستقلا من أسباب اكتساب الملكية، ولا يتوقف أثره المكسب على اقترانه بالحيازة ما لم يثبت في المقابل توافر حيازة مكسبة لفائدة المدعى عليه.
- الدفوع التي تنكر أثر العقد بدعوى تصرف سابق أو هبة لا يعتد بها ما لم تقم عليها حجة مؤيدة ومثبتة على نحو ينال من ثبوت سبب التملك المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 356 م ح ع-الفصل 304 م ح ع-الفصل 22 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.