Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74534 بتاريخ 07/01/2025 : إدماج المسلك بحكم التخصيص ضمن الملك العمومي يقتضي استكمال أبحاث تهيئة النزاع للتحقق من عناصره المادية
قرار تعقيبي عدد 74534 بتاريخ 07/01/2025 : قصور أعمال الاختبار في النزاع الاستحقاقي عند قيام قرائن جدية على اندماج العقار بالملك العمومي
Principe juridique
- لا يعدّ بحث المحكمة في توافر الحوز المكسب للملكية خروجا عن نطاق الدعوى الاستحقاقية متى كان طلب الاستحقاق قابلا للإثبات بوسائل اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب.
- تقدير ما إذا كان العقار مدمجا بحكم القانون في الملك العمومي يقتضي استكمال الأبحاث الفنية والعينية كلما قامت قرائن جدية على تخصيصه للمنفعة العامة، ولا يكفي في ذلك تقرير خبرة لا يتحرى عناصر هذا التخصيص على وجه الكفاية.
- يلزم عن نقص أعمال الاختبار التي تبنى عليها المحكمة قضاءها في المسائل الفنية حصول قصور في التعليل وهضم لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم متى كان استكمال تلك الأعمال لازما لتهيئة النزاع للفصل والكشف عن الحقيقة.
- يقتضي الحياد الإيجابي للمحكمة استعمال سلطتها في تهيئة الدعوى بإجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة دون أن يعدّ ذلك تغييرا لسبب الدعوى، متى انصبّ التدخل على استجلاء الحقيقة المرتبطة بموضوع الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09/05/2018 autres décisions
- مجلة الجماعات المحلية autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصلين 123 و70 م م م ت autres décisions
- الفصلين 38 و45 م ح ع autres décisions
- الفصل 90 م ح ع autres décisions
- الفصل 99 م ح ع autres décisions
- الفصول 85 و 86 و87 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.