Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56552 بتاريخ 15/06/2023 : عدم الاحتجاج ببيع العقار غير المسجل تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيله بالقباضة المالية

J P 56552/202315 juin 2023

Principe juridique

  1. يُعدّ الفصل 581 م ا ع نصّا خاصّا في بيع العقارات غير المسجلة من حيث حجية العقد تجاه الغير، فلا يكتفى بثبوت التاريخ قانونا لتمكين المشتري من معارضة الغير ما لم يقع تسجيل العقد بالقباضة المالية.
  2. يختلف مجال الفصل 450 من م ا ع المتعلق بحجية تاريخ الكتب غير الرسمي عن مجال الفصل 581 م ا ع المتعلق بإمكانية الاحتجاج بموضوع عقد بيع العقار غير المسجل، فلا يترتب عن ثبوت التاريخ وحده سريان آثار العقد تجاه الغير دون استكمال شرط التسجيل.
  3. ينطلق أثر الاحتجاج بعقد بيع العقار غير المسجل تجاه الغير من تاريخ تسجيله بالقباضة المالية دون أثر رجعي، وذلك حماية لاستقرار المعاملات ومصلحة الغير حسن النية من التعارض مع تصرفات أو أعمال سابقة على التسجيل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 22 من م ح ع-403 م م م ت-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 175-الفصل 533 م ا ع-الفصل 541 م ا ع-الفصل 450 من م ا ع-الفصل 513 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.